عبد الغني الأزدي
177
المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث واسماء آبائهم واجدادهم
وحبتر قليل : 371 - قيس بن حبتر « 1 » ، بالحاء غير معجمة ، وباء معجمة بواحدة ، وتاء معجمة باثنتين من فوقها . روى عن ابن عبّاس ، حديثه عند عبد الكريم وعلي ابن بذيمة « 2 » .
--> ( 1 ) الدارقطني : المؤتلف والمختلف 1 / 367 ، ابن ماكولا : الإكمال 2 / 23 ، الذهبي : المشتبه 134 ، ابن ناصر الدين : توضيح المشتبه 2 / 180 ، ابن حجر : تبصير المنتبه 1 / 239 ، ابن سعد : الطبقات 6 / 207 ، خليفة بن خياط : الطبقات 320 ، البخاري : التاريخ الكبير 7 / 148 ، ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 7 / 95 ، ابن حبان : الثقات 5 / 308 ، المزي : تهذيب الكمال 24 / 17 . ( 2 ) جاء في متن نسخة ب إضافة للصوري أدخلها الناسخ في المتن ونصها : « قال الصوري : حدثنا عبد الرحمن بن عمر ، قال : حدثنا أبو عليّ الحسن بن مروان القيسراني ، قال : حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني ، قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، قال : حدثني قيس بن حبتر التّميمي ، عن ابن عباس ، قال : سألته عن الجر الأبيض والأحمر والأخضر فقال : إن أول من سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن أوعية الأسقية عبد القيس جاءوه فقالوا : إنا بأرض ريف نصيب من هذا البقل ، فقال : انبذوا في الأسقية ، قالوا : فإن اشتد ؟ قال : صبوا عليه الماء أو اكسروه بالماء ، قالوا : فإن اشتد ، فقال : اكسروه بالماء ، قالوا : فإن اشتد ، قال في الثالثة أو الرابعة : فصبوا ولا تشربوا في الجر ولا في الدباء ولا في المزفّت ولا النّقير إن اللّه حرّم الخمر والميسر والكوبة ، وكلّ مسكر حرام » . قال محمد : الكوبة : الطبل . أخبرناه أبو الحسن علي بن منير بن عمر بن صالح الكناني القيسراني ، قال : حدثنا أبو علي الحسن بن مروان بن يحيى القيسراني ، فذكر مثله » . قلنا : الحديث صحيح أخرجه أحمد 1 / 274 ، وفي الأشربة ، له ( 192 ) و ( 193 ) و ( 194 ) ، وأبو داود ( 3696 ) ، وأبو يعلى ( 2729 ) ، وابن حبان ( 5365 ) وغيرهم . على أنه منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي في صحيح مسلم 3 / 65 ، حيث أباح النبي صلّى اللّه عليه وسلم الانتباذ في كل سقاء وحرم كل مسكر .